logistyhub

Awesome Image

نقل السيارات وسحب المركبات - logistyhub

Awesome Image

Project details

  • Name: Rob’s house
  • Date: 24th March 2022
  • Author: Marilin De Aragon
  • Tag: Cleaning, Plumbing
Value: $125

Service & Aftermarket Logistics

  • The housekeepers we hired are professionals who take pride in doing excellent work and in exceeding expectations.
  • We carefully screen all of our cleaners you can rest assured that your home would receive the absolute highest quality of service providing.
  • Your time is precious, and we understand that cleaning is really just one more item on your to-do list.
Awesome Image
‘’Tempor incididunt ut labore et dolore magna alias quat enim veniam quis nostru exercitation ullamco laboris nis aliquip.’’

Rob Hunter

Managing Director

Similar Work

Service & Aftermarket Logistics

Zolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo vel facilisis.

usage of electric vehicles in work of our company

Lentesque ornare arcu ullamcorper arcu fermentum, Mauris magna dui, sagittis commodo tortor

cartonization technology in parcel freight

Maecenas dolor elit, viverra eget lobortis nec, eleifend ac nisl. Mauris non dolor est.

شروط ترخيص نشاط نقل السيارات و سحب المركبات

  • تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال نقل السيارات وبحد أقصى نقل سيارتين على مركبة النقل وعلى أعمال وسحب المركبات على الطرق باستخدام مركبات مجهزة فنياً بمقابل أجر أو للحساب الخاص لل

    • .الافراد
              .المنشآت

شروط ترخيص نقل السيارات وسحب المركبات للمنشآت

  • 1. طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.
  • 2. سجل تجاري للمنشأة مقتصر على النشاط ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل
  • 3. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
  • 4. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
  • 5. توفير مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.
  • 6. توفير الحد الأدنى من عدد مركبات النقل و/أو السحب اللازمة لممارسة النشاط، على ألا يقل عن (10) مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها،
  • 7.  يكون مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة مستخدم فعلي
  • 8. توفير وسيلة تواصل مجانية على مدار (24) ساعة لخدمة المستفيدين من نقل السيارات و/أو سحب المركبات.
  • 9. الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
  • 10.الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
  • 11. سداد المقابل المالي (إن وجد)
  • 12.  استيفاء جميع الشروط والمتطلبات خلال 90 يوم من تاريخ اصدار الترخيص المقي
  • 13. يصدر الترخيص من قِبل الهيئة باسم المنشأة ولمدة (ثلاث) سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه

استثناء: يجوز بقرار من الرئيس السماح للمنشآت الحاصلة على تراخيص محطات الوقود على الطرق بين المدن ومواقف الشاحنات بممارسة النشاط دون الالتزام بالحد الأدنى

شروط استمرار صلاحية ترخيص نقل السيارات و سحب المركبات

  • 1. في حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا تمارس المنشأة النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
  • 2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات النقل و/أو السحب اللازمة لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة في ذلك

شروط تجديد ترخيص نقل السيارات وسحب المركبات للمنشآت

  • 1. طلب من المنشأة
  • 2. سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)
  • 3. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.
  • 4. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
  • 5. رخصة بلدية سارية المفعول.

شروط التنازل عن ترخيص نقل السيارات وسحب المركبات للمنشآت

  • 1. سداد الغرامات المالية (إن وجدت)
  • 2. موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.
  • 3. تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
  • 4. ان يكون الترخيص ساري المفعول حتى اكمال طلب النقل
  • 5. ان تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  • 6. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
  • 7. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
  • 8. استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا.

           9.سداد المقابل المالي (إن وجد).

شروط إصدار بطاقة تشغيل نقل السيارات وسحب المركبات للمنشآت

  • 1. مملوكة للمنشأة، أو تعمل لديها بعقد تأجير تمويلي على أن تكون المنشأة مستخدم فعلي
  • 2. سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)
  • 3. تكون لمدة سنة واحدة على ألا تتجاوز العمر التشغيلي أو صلاحية رخصة السير أو تاريخ صلاحية الترخيص أيهما أقرب.

شروط تجديد بطاقة تشغيل نقل السيارات وسحب المركبات للمنشآت

  • 1. طلب من المنشأة
  • 2. سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)
  • 3. يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.
  • 4. طلب من المنشأة تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً
  • 5. تُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها دون تجديدها

شروط الغاء بطاقة تشغيل نقل السيارات وسحب المركبات

  • 1. طلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)
  • 2. سريان شهادة الزكاة والدخل.
  • 3. تعديل نوع تسجيل مركبات النقل و/أو السحب أو شطبها وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
  • 4.  سداد المقابل المالي (إن وجد)

حالات الغاء ترخيص نقل السيارات وسحب المركبات

  • 1. تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
  • 2. انتهاء الترخيص دون تجديده.
  • 3. وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
  • 4. التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
  • 5. يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.
  • 6. يجوز للرئيس إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة

حالات الغاء بطاقة تشغيل نقل السيارات وسحب المركبات

  1. تُلغى بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، وتعديل نوع تسجيل مركبة النقل أو السحب أو شطبها وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية

شروط إصدار ترخيص فرعي نشاط نقل السيارات وسحب المركبات

  • 1. أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.
  • 2. سجل تجاري ساري المفعول ومقتصر على النشاط في المقر المراد إصدار الترخيص الفرعي به وذلك في حال كان المقر خارج منطقة الترخيص الرئيسي
  • 3. توفير مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة
  • 4. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
  • 5. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة)
  •  6. سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)،
  • 7. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة)

حالات الغاء الترخيص الفرعي نقل السيارات وسحب المركبات

  1. الغاء ترخيص ممارسة النشاط الرئيسي الخاص بالمنشأة.
  2. انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.
  3. بطلب من الناقل.
  4. التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

الأفراد
شروط ترخيص نقل السيارات وسحب المركبات للافراد

  1. أصدار بطاقة تشغيل للفرد وتكون بمثابة الترخيص له بممارسة النشاط
  2. ان يمتلك مركبة نقل أو سحب واحدة فقط بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي (على أن يكون الفرد مستخدم فعلي) أو من خلال أحد البرامج غير الربحية المعتمدة
  3. أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة المناسبة.
  4. شهادة خلو السوابق.
  5. الارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من قبل الهيئة.
  6. الارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.
  7. يستوفي الفرد جميع اشتراطات طلب إصدار بطاقة التشغيل، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.
  8. سداد المقابل المالي المقرر والغرامات المالية (إن وجدت)،
  9. مدة البطاقة التشغيلية سنة واحدة على ألا تتجاوز العمر التشغيلي المعتمد أو رخصة السير أيهما أقرب

شروط تجديد ترخيص نقل السيارات وسحب المركبات للأفراد

  • 1. تقديم طلب للهيئة
  • 2. سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)
  • 3. يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.

           4. في حال انتهاء بطاقة التشغيل قبل طلب التجديد يسمح بطلب من الفرد تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس النشاط بمركبة النقل أو السحب حتى يتم تجديدها

حالات الغاء بطاقة التشغيل لنقل السيارات وسحب المركبات

  1. مضي مدة (60) ستين يوماً على انتهاء صلاحية سريانها دون تجديدها.
  2. بطلب من الفرد المرخص له، بعد تعديل نوع تسجيل مركبة النقل أو السحب أو شطبها وسداد الغرامات المالية (إن وجدت)
  3.  وفاة الفرد المرخص له.
  4. نقل ملكية مركبة النقل أو السحب.

       5. قرار يصدر من الرئيس بسبب مبرر تفتضيه المصلحة العامة

شروط صلاحية مركبة النقل والسحب للعمل في النشاط بأجر

  1. ألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط عن (20) عشرين سنة من سنة الصنع.
  2. ألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة عن (5) خمس سنوات من سنة الصنع وذلك عند دخول المركبة للنشاط.
  3. ألا تزيد سعة مركبة النقل عن نقل (2) سيارتين كحد أقصى.
  4. تجهيز المركبة بأنوار الطوارئ التحذيرية في أعلى المركبة.
  5. إخضاع المركبة لتغطية تأمينية -طوال فترة التشغيل-بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
  6. سريان شهادة الفحص الفني الدوري.
  7. أن يكون لون المركبة وفقاً لما يتم اعتماده من الهيئة.
  8. أن يكون نظام النقل والسحب المستخدم في المركبة مطابق للمواصفات المعتمدة من الهيئة.

       9. تجهيز المركبة بمتطلبات السلامة المعتمدة

شروط تشغيل مركبة النقل والسحب للعمل في النشاط

  • 1. تقتصر قيادة مركبة النقل ومركبة السحب التي تعمل في النشاط والمرخصة للفرد على مالكها أو من يفوضه كسائق مساعد بشرط أن يكون سعودي.
  • 2. يجب على الناقل الالتزام بتحصيل أجور النقل وفقاً لسياسة تحديد أجور النقل المعتمدة من الهيئة.
  • 3. لا يجوز استخدام مركبات النقل ومركبات السحب المخصصة للنقل الخاص من قبل شخص غير مالكها أو تشغيلها في النشاط مقابل أجر.
  • 4. يلتزم الناقل أو الشخص الذي يقوم بنقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص بتركيب الاجهزة المتعلقة بخدمة التتبع الالي في مركبة النقل ومركبة السحب واستخدامها والتأكد من سلامتها.
  • 5. يلتزم الناقل أو الشخص الذي يقوم بنقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص بتمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
  • 6. يلتزم الناقل أو الشخص الذي يقوم بنقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص بحصول جميع السائقين على “بطاقة سائق” طبقاً لما ورد في الباب الثالث من هذه اللائحة.
  • 7. على السائق الامتثال لطلب مراقب الخدمة في الفحص الفني على جانب الطريق.
  • 8. يجب على المنشآت المرخصة إشعار الهيئة عند تغيير المركز أو إدخال تعديلات في كيانها القانوني أو أي تعديلات تطرأ على تجهيزات المركز.
  • 9. يجب على المنشآت المرخصة في النشاط وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في المركز الذي تمارس من خلاله النشاط.

واجبات صاحب ترخيص النقل والسحب للعمل في النشاط

  1. موافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة عند طلبها.
  2. التحقق من اسم مالك السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة وهويته وعنوانه.
  3. توفير متطلبات السلامة حسب نوع مركبة النقل أو السحب والسيارة المنقولة والمركبة المسحوبة.
  4. تثبيت السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة بشكل آمن.
  5. عدم استخدام المسارات التي يُحظر فيها حركة المركبات وفق ما تحدده الهيئة.
  6. التأكد من خلو السيارة أو المركبة التي يتم التعاقد على نقلها أو سحبها من أي مواد محظورة أو ممنوعة وذلك قبل استلامها.
  7. وجود المستندات الدالة على مالك السيارة/المركبة أو المفوض بقيادتها في مركبة النقل أو السحب.

      8. موافقة (تصريح) صادرة من الإدارة العامة للمرور على نقل السيارة أو سحب المركبة التي تعرضت لحادث مروري أو لمخالفة مرورية

الوثائق التي يجب تواجدها في مركبة النقل ومركبة السحب

  • 1. رخصة سير المركبة،
  • 2. شهادة الفحص الفني الدوري،
  • 3. بطاقة التشغيل،
  • 4. بطاقة السائق
  • 5. وثيقة النقل

         6. وثيقة التأمين الصادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة

نقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص بدون أجر

شروط اصدار ترخيص نقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص بدون أجر

  1. سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول (للمنشآت).
  2. ترخيص ساري المفعول لممارسة نشاط تأجير السيارات أو نشاط معارض ووكالات السيارات أو نشاط الأجرة أو أية تراخيص أخرى تعتمدها الهيئة
  3. أن يكون لون مركبة النقل أو السحب وفقاً لما يتم اعتماده من الهيئة.
  4. أن يكون نظام النقل أو السحب المستخدم في المركبة مطابق للمواصفات المعتمدة من الهيئة.
  5. ألا تزيد سعة مركبة النقل عن نقل (2) سيارتين كحد أقصى.
  6. تجهيز المركبة بأنوار الطوارئ التحذيرية في أعلى المركبة.
  7. تجهيز مركبة النقل أو السحب بمتطلبات السلامة المعتمدة.
  8. رخصة سير لمركبة النقل أو السحب سارية المفعول، وأن تكون مملوكة للمنشأة أو الفرد السعودي بشكل مباشر أو من خلال عقود التأجير التمويلي (على أن تكون المنشأة أو الفرد مستخدم فعلي).
  9. سريان شهادة الفحص الفني الدوري لمركبة النقل أو السحب، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
  10. سريان وثيقة التأمين على مركبة النقل أو السحب بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير صادرة من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
  11. الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
  12. الارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.
  13. يستوفي الشخص جميع متطلبات إصدار بطاقة التشغيل، خلال فترة (90 يوماً) -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.
  14. بطاقة التشغيل للنقل الخاص لكل مركبة نقل أو سحب وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة

    15. سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)

شروط تجدد بطاقة التشغيل لمركبة النقل أو السحب بطلب من الشخص

  • 1. سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)
  • 2. يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.

        3. في حال انتهاء بطاقة التشغيل يسمح بتقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا تتم ممارسة نقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص بمركبة النقل أو السحب حتى يتم تجديدها.

حالات الغاء بطاقة تشغيل مركبة النقل أو السحب بطلب من الشخص

  • 1. في حال فقد أي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف بطاقة التشغيل حـتى استكمال الشـرط.

          2. تُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها ودون تجديدها

شروط السائق

  1. أن يكون حاصل على رخصة قيادة من الفئة المناسبة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية

      2. شهادة خلو السوابق

شروط اصدار بطاقة السائق

  • 1. طلب من السائق
  • 2. بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)
  • 3. يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة.

         4.  في حال انتهاء بطاقة السائق يسمح بتقديم طلب تجديد بطاقة السائق خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس نقل السيارات أو سحب المركبات                 حتى يتم تجديدها

حالات الغاء بطاقة السائق

 1. تُلغى بطاقة السائق بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها ودون تجديدها

شروط النقل لنشاط نقل السيارات و سحب المركبات

  • 1. يجب على الناقل أو الشخص الذي يقوم بنقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص إصدار وثيقة نقل لكل عملية نقل أو سحب وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الهيئة.
  • 2. يجب أن تكون وثيقة النقل باسم المرسل إليه، وأن يقوم الناقل بتزويد المرسل بنسخة أصلية منها، والاحتفاظ بنسخة أخرى في مركبة النقل أو مركبة السحب، على أن تشتمل على البيانات التالية:
    1. a.يجب أن تكون وثيقة النقل باسم المرسل إليه، وأن يقوم الناقل بتزويد المرسل بنسخة أصلية منها، والاحتفاظ بنسخة أخرى في مركبة النقل أو مركبة السحب، على أن تشتمل على البيانات التالية:
    2. b. تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.
    3. c. اسم المرسل وعنوانه ووسيلة الاتصال به.
    4. d. اسم الناقل وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.
    5. e. اسم المرسل إليه وعنوانه ووسيلة الاتصال به، وبيانات مرسل إليه بديل إذا تطلب الأمر ذلك
    6. f. نوع السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة ولوحة السير/البطاقة الجمركية الخاصة بها والوزن الإجمالي لها والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها.
    7. g.الحالة الظاهرة للسيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة (تصوير جميع الجوانب-وصف مكتوب).
    8. h. إجمالي أجرة النقل وتحديد ما إذا كانت أجور النقل مدفوعة من قبل المرسل أو تدفع من قبل المرسل إليه وأية نفقات إضافية والجهة التي تتحملها.
    9. i. مكان وتاريخ ووقت انتقال السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة إلى مسؤولية الناقل أو الطرف المنفذ، وإذا لم يحُدد ذلك في الوثيقة؛ فيمكن الاستناد على مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة كموعد لذلك.
    10. j. مكان تسليم السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة.
    11. k. تاريخ أو فترة تسليم السيارة المنقولة او المركبة المسحوبة في مكان التسليم.
    12. l. خط السير لرحلة انتقال السيارة المنقولة او المركبة المسحوبة لمقصدها، إذا كان يتطلب الأمر ذلك، وكان خط السير معلوم وقت إصدار الوثيقة.
    13. m توقيع الناقل والمرسل، أو الشخص المفوض منهما.
    14. n. ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد ما لم يكن متعارضاً مع الأنظمة ذات العلاقة.
    15. o. أي تحفظ للناقل أو المرسل أو المرسل إليه -إن وجد- مع بيان السبب.

                    p. أي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو تقتضيها عملية النقل أو تتطلبها إجراءات أي جهة حكومية أخرى

جدول المخالفات و العقوبات

وصف المخالفة
قيمة المخالفة
ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص
5000خمسة آلاف ريال
ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص
4000 أربعة آلاف ريال
ممارسة النشاط بترخيص منتهي
5000خمسة آلاف ريال
ممارسة النشاط بترخيص ملغي
5000خمسة آلاف ريال
ممارسة النشاط من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص
5000 خمسة آلاف ريال
التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة المسبقة
5000خمسة آلاف ريال
إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات النقل المطلوبة في النشاط
5000خمسة آلاف ريال
عدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية
5000خمسة آلاف ريال
عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة
5000خمسة آلاف ريال
عدم توفير المنشأة وسيلة تواصل مجانية على مدار (24) ساعة لخدمة المستفيدين من النشاط
1000 ألف ريال
تشغيل مركبة نقل أو سحب بدون بطاقة تشغيل
5000خمسة آلاف ريال
تشغيل مركبة نقل أو سحب ببطاقة تشغيل منتهية
2000 ألفي ريال
التأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل مركبة النقل/السحب بعد انتهائها
1000 ألف ريال
تشغيل مركبة نقل أو سحب نوع تسجيلها غير مطابق للمعتمد في النشاط
3000 ثلاثة آلاف ريال
تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق
3000 ثلاثة آلاف ريال
تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية
1000 ألف ريال
تشغيل سائق ببطاقة سائق ملغية
3000 ثلاثة آلاف ريال
تشغيل مركبة نقل أو سحب خلال فترة إيقافها
5000خمسة آلاف ريال
عدم وجود أي من العلامات أو البيانات المعتمد وضعها على مركبة النقل أو السحب
1000 ألف ريال
عدم مطابقة نظام النقل والسحب المستخدم في المركبة للمواصفات المعتمدة من الهيئة
5000 خمسة آلاف ريال
عدم مطابقة لون مركبة النقل أو السحب لما هو معتمد من الهيئة
5000 خمسة آلاف ريال
عدم ملائمة مركبة النقل لنوع السيارة المنقولة
5000خمسة آلاف ريال
عدم ملائمة مركبة السحب لنوع المركبة المسحوبة
5000خمسة آلاف ريال
قيام الفرد بتشغيل سائق غير سعودي لقيادة مركبة النقل أو السحب
5000خمسة آلاف ريال
عدم تركيب الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة التتبع الآلي في مركبة النقل أو السحب
3000 ثلاثة آلاف ريال
عدم سلامة الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة التتبع الآلي في مركبة النقل أو السحب
2000 ألفي ريال
عدم الاشتراك في النظام الآلي المعتمد لإصدار وثيقة النقل
5000 خمسة آلاف ريال
عدم التزام الناقل بتحصيل أجور النقل وفقاً لسياسة تحديد أجور النقل المعتمدة من الهيئة
3000 ثلاثة آلاف ريال
عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط
2000 ألفي ريال
عدم الامتثال لطلب مراقب الخدمة أو الجهة المخولة من الهيئة لإجراء الفحص الفني على جانب الطريق
2000 ألفي ريال
إجراء تغيير في الكيان القانوني للمنشأة المرخص لها دون إشعار الهيئة
5000 خمسة آلاف ريال
عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في مركز ممارسة النشاط
500 خمسمائة ريال
عدم توفر البيانات المطلوبة في رصد أداء مركبة النقل أو السحب والسائق
1000 ألف ريال
عدم إصدار وثيقة النقل
3000 ثلاثة آلاف ريال
عدم تضمين وثيقة النقل للبيانات المطلوبة
1000 ألف ريال
عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط
1000 ألف ريال
عدم التحقق من اسم مالك السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة وهويته وعنوانه
1000 ألف ريال
عدم تثبيت السيارة المنقولة بشكل آمن
3000 ثلاثة آلاف ريال
عدم تثبيت المركبة المسحوبة بشكل آمن
3000 ثلاثة آلاف ريال
عدم تجهيز مركبة النقل بمتطلبات السلامة المعتمدة
500 خمسمائة ريال
عدم تجهيز مركبة السحب بمتطلبات السلامة المعتمدة
500 خمسمائة ريال
استخدام مركبة النقل أو السحب للمسارات المحظورة من قبل الهيئة
3000 ثلاثة آلاف ريال
عدم التأكد من خلو السيارة المنقولة من أي مواد محظورة قبل استلامها
3000 ثلاثة آلاف ريال
عدم التأكد من خلو المركبة المسحوبة من أي مواد محظورة قبل استلامها
3000 ثلاثة آلاف ريال
عدم وجود المستندات الدالة على مالك السيارة/المركبة أو المفوض بقيادتها في مركبة النقل أو السحب
1000 ألف ريال
عدم وجود موافقة (تصريح) صادرة من الإدارة العامة للمرور على نقل السيارة أو سحب المركبة التي تعرضت لحادث مروري أو لمخالفة مرورية
3000 ثلاثة آلاف ريال
عدم التقيد بفترات القيادة والراحة للسائق
3000 ثلاثة آلاف ريال
عدم تواجد بطاقة سائق أثناء قيادة مركبة النقل أو السحب
500 خمسمائة ريال
عدم تواجد بطاقة التشغيل داخل مركبة النقل أو السحب
500 خمسمائة ريال
الامتناع عن تقديم مركبات النقل أو السحب عند طلبها من الجهات المعنية في حالة الطوارئ
5000خمسة آلاف ريال
عدم مراجعة المرخص له بممارسة النشاط خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعاءه من قبل الهيئة
3000 ثلاثة آلاف ريال
عدم تحديث بيانات التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها
1000 ألف ريال
مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والتي لم يُنص عليها في جدول المخالفات والعقوبات
1000 خمسمائة ريال